الجمعة، 30 أبريل 2010

 

دراسة نقدية لقانون الاحوال الشخصية

دراسة نقدية لمشروع قانون الاحوال الشخصية الاردني

لااحد ينكر الجهد المبذول لاخراج مشروع قانون الاحوال الشخصية الاردني ولا ننكر ان المشروع هو انجاز وطني مميز عندما لم ياخذ المشروع مرجعيته من مذهب واحد واخذ من جميع المذاهب بما يتفق مع متطلبات العصر وحاجات المجتمع لاننكر انه نقلة موضوعية واعتقد ان دائرة قاضي القضاة صاحبة الحق في اعداد المشروع ادركت مطالب المجتمع والمنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة والاطفال وكانت تعلم ان هناك عدد من الجهات كانت تعمل بجد لاخراج قانون احوال شخصية يتوافق مع التغيرات التي حدثت في المجتمع مع تقدم التكنولوجيا ومفاهيم الحياة نعم لقد كان هناك التحالف الوطني الذي كان يعمل مع التحالف الاقليمي لاخراج قانون احوال شخصية متميز قد يطبق في عدد من الدول العربية المشتركة في التحالف وكانت اللجنة الوطنية الاردنية للمرأة وفريق العمل القانوني يقوم على دراسة قانون الاحوال الشخصية وبين بعد دراسة ان هناك حاجة لتعديل العديد من مواد القانون وكذلك ورشات العمل العديدة التي عقدت لدراسة قانون الاحوال الشخصية وشارك بها اصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف ومن هنا تبنت دائرة قاضي القضاة اعداد قانون ياخذ من جميع المذاهب وفق متطلبات المجتمع ولكن لم يشارك في اعداد هذا المشروع الجهة المعنية بحقوق المرأة والتي تمثل المرأة في الاردن وهي اللجنة الوطنية الاردنية للمرأة التي استبعدت من المشاركة في اعداد المشروع حتى عندما كنا نطالب بلاطلاع على مواد المشروع لم نستطيع ذلك ولا ادري لماذا اذا كان التخوف من نقد بعض المواد فان ذلك لايمنعنا ان نتحدث عند صدورة حقيقة ان المشروع عالج بعض القضايا المفصلية بطريقة نقدرها مثل رفع سن الحضانة والتسهيل في اجراءات الشقاق والنزاع ولكن لللاسف بقيت امور كثيرة دون معالجة ومثار خلاف مثل الابقاء على بعض المواد التي كنا نعتقد انه لابد من معالجتها مثل زواج القاصرات صحيح ان سن الزواج هو ثمانية عشر عام لكن الاستثناء الوارد في القانون السابق بقي كما هو وهو اعطاء القاضي الصلاحية بزواج من اكمل سن الخامسة عشرة من العمر وبصفتي متابع لهذا الموضوع فقد وضع لمعالجة بعض الحالات ولكن حقيقة الامر والممارسة الفعلية في القانون السابق واقصد المعمول به حاليا كنا نرصد حالات تم الزواج بها لايوجد مايبررها ان حقوق الطفولة والاتفاقيات الدولية والمعنية بحقوق الطفل ومنع زواج القاصرات اجمعت جميع المنظمات المعنية بحقوق الانسان ان زواج القاصرات مرفوض ولايوجد مايبرره لان الخطاء لايبرر بالخطاء اما بالنسبة الى الزواج المكرر فقد سمعنا ان المشروع عالج ذلك من خلال المطالب التي اجمعت عليها كافة المنظمات النسائية والتحالف الوطني لذي اوصى ان الزواج الثاني اذا كان حق للرجل كما يدعون فقد تم

التسميات:


 

جريمة الاغتصاب والمجتمع

جريمة الاغتصاب
المحامي عاكف المعايطة
باحث ومستشار بقضايا المرأة عضو الفريق الوطني للتشريعات في المجلس الوطني لشؤون الاسرة وعضو الفريق القانوني في الجنة الوطنية لشؤون المرأة

تعد جريمة الاغتصاب من ابشع الجرائم الانسانية لما يلحق بالمعتدى علية واسرته من ضرر نفسي وجسدي لا يمكن معالجته لان الجريمة لاتؤثر على الضحية نفسها وانما تمتد الى كافة افراد الاسرة واحيانا يكون المجتمع بثقافته قد يكون هو مشارك في الضرر الذي يقع على الضحية واسرتها بتفسيراته وتبريره لاسباب الجريمة فاحيانا يحمل المجتمع الضحية السبب من حيث سبب تواجدها في مكان الجريمة ولباسها الذي قد يعتبر في راي البعض انه اثار الجاني او اعطاه مؤشر ان المعتدى عليها قد تكون سهله او غير ملتزمه متناسيا ان لباس الشخص ليس له علاقة بسلوكة الشخصي واحيانا فان الثقافة المجتمعية تدفع الى هذه الجريمة في ظل اختلال منظومة القيم والوازع الديني حيث تلعب دورا كبيرا في التاثير على شخصية الجاني تدفعة الى ارتكاب الافعال الشاذة وقد تساهم الاسرة في دور اساسي في انتشار الجريمة فبعض الاعتداءات الجنسية التي ترتكب داخل الاسرة يتم السكوت عنها اذا كان المعتدي من داخل الاسرة على اعتبار ان ما يدور داخل هذه الاسرة يعتبر من المحرمات ولايجوز للغير ان يطلع عليه ويمارس في ظل هذه الثقافة ما يعرف بمصطلح ( لملمة الموضوع ) فتكون المجني عليها قد فقدت اغلى ما تملك احيانا ويفلت الجاني من العقاب وقد تتكر الجريمة على المجني عليها مرة اخرى داخل الاسرة من نفس الجاني لانه لم يتعرض للردع والعقوبة وهذا الفعل يمارس داخل الاسر المفككة وهناك جملة اسباب اخرى قد تساعد في انتشار جريمة الاغتصاب لكنها غير مبرره مثل انفتاح المجتمع وعمل الاناث وعمالة الاطفال والفقر والبطالة وهذه اسباب براي المشرع والقانون مسؤول عنها في ظل غياب التشريعات المتخصصة صحيح الاردن اصدر قانون للحماية من العنف الاسري فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب داخل الاسرة ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة وقد نشر هذا القانون ورغم ذلك فهو قانون معطل وانني اعتبر ذلك خلل تشريعي يجب معالجته فورا واعلم ما هو السبب في عدم تطبيق هذا القانون بصفتي ممن يعملون في مجال الدفاع عن المرأة وهو وجود انظمة لهذا القانون لم تصدر بعد واتسأل كل هذه المدة ولم تصدر لماذا اذكر اننا في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة قد حاولنا تسريع اخراج هذه الانظمة لكن الامر متوقف على الوزارة المعنية وهي وزارة التنمية الاجتماعية
اما الوضع القانوني في الاردن فقد علج قانون العقوبات الاردني جميع مسائل الاغتصاب فلقد نصت المادة 292 من قانون العقوبات الاردني كل من واقع انثى غير زوجة بغير رضاها سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيله او بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقته مدة لاتقل عن عشر سنوات وكل من اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام. بذلك نرى ان القانون قد وضع حماية للقاصرة وشدد العقوبة لدرجة الاعدام وحول هذا الموضوع فاننا في اللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الوطني لشؤون الاسرة طالبنا برفع سن الحمية الى سن الثامنة عشرة تمشيا مع الاتفاقيات الولية والمعايير الدولية في الحماية ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر الطفل كل من لم يكمل الثامنة عشرة من عمرة وحيث ان الاتفاقيات والمواثيق الدولية تعتبرة طفل يتوجب على المشرع تعديل القانون برفع سن الحماية وبخصوص هذا الموضوع اجتمعنا مع وزير العدل بحضور صاحبة السمو الملكي الاميره بسمة المعظمة واطلعنا معالي الوزير على ان الوزارة سوف تدرج هذا التعديل ضمن التعديلات على قانون العقوبات . وهناك موضوع اخر جدير بالاهتمام وهو معالجة بعض الحالات التي تقع على الضحية عندما تكون غير قادرة على حماية نفسها بسبب ضعف جسدي او نفسي او عقلي وهذا ما جعل المجتمع امام ظاهرة من الممكن ان تكون خطيرة وهي ظاهرة استئصال ارحام الفتيات التي تعاني من اعاقات عقلية مع ان ذلك يندرج تحت موضوع الحماية المجتمعية الا انه برأي يخالف ابسط حقوق الانسان في جسده ومخالف لابسط القواعد الانسانية والدينية . لذلك عالج المشرع الاردني مسألة الاعتداء على هذه الفئة بحيث تكون العقوبة لمدة لاتقل عن عشر سنوات . في حين ان المادة 294 عالجت الاعتداء على الانثى مابين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة وهي التي اشرنا الى تعديلها لرفع سن الحماية بالعقوبة وهي العقوبة بالاشغال المؤقته مدة لاتقل عن خمس سنوات .
اما عن جريمة الاغتصاب داخل الاسرة او اذا كان الجاني احد اصولها او فروعها وهي ما يعرف بالسفاح ينص القانون في المادة 295 منه من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها او واقعها احد محارمها او كان موكلا برعايتها او له سلطة شرعية عليه او قانونية عوقب بالاشغال الشاقة المؤقته مدة لاتقل عن عشر سنوات
وقد عالج القانون الاردني قضايا هتك العرض حيث ان المادة 296 من القانون تنص على كل من هتك بالعنف او التهديد عرض انسان عوقب بالاشغال الشاقة مدة لاتقل عن اربع سنوات ويكون الحد الادنى للعقوبة سبع سنوات اذا كان المعتدى علية لم يتم الخامسة عشرة من عمرة . وبراي ان هذه العقوبات بحاجة الى دراسة من جديد بما يتفق مع النشاط والحراك الذي تقوم به الدولة في ظل منظومة عوامل الحماية العديدة التي تقوم بها الدولة للحماية من المجتمع والاسرة وتوجيهات جلالة الملك حول العنف ومعالجة جميع هذه القضايا وكذلك متابعة جلالة الملكة لقضايا الطفولة والاسرة في هذا المجال حتى نتج عن ذلك وجود ادارة متخصصة في مديرية الامن العام لمعالجة قضايا الاعتداءات الجنسية على المرأة والطفل ودار الامان التابعة لمؤسسة نهر الاردن ودار الوفاق الاسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والتي يوجد بها حاليا جميع الخدمات التي تقدم للضحية من قانوني ونفسي واجتماعي وصحي ويوجد مكتب لحماية الاسرة داخل الدار ومكان لاستضافة الضحية واحيانا اطفالها وتقد ميزان الدعم القانون للضحية ويقدم اتحاد المرأة الاردني الدعم للضحايا من النساء وكذلك نهتم في اللجنة الوطنية بكل حادثة اعتداء تقع على المرأة مهما كانت درجتها من خلال مكتب شكاوى المرأة التابع للجنة واصبح لدينا فرع في اكثر من محافظة ولنا شركاء لتقديم المساعدة من خلال العديد من المراكز المهتمة بحماية المرأة والاسرة مثل مؤسسة ميزان التي تقدم الدعم القانوني ومركزالتوعية والارشاد الاسري في محافظة الزرقاء الذي باشر يتقديم الحماية القانونية للمرأة من بداية عام 2006 وانا اشرف شخصيا على البرنامج القانوني وتقديم الخدمة المجانية
والمسألة تبقى جذورها قائمة اذا لم يتم تشديد الحماية القانونية من خلال تعديل التشريعات المعالجة للعنف واليات المحاكمة بما يتفق مع المعايير الدولية واتفاقيات حقوق الانسان و وضع برامج اعلامية وتوعية دينية من خلال المنابر الدينية التي تعالج الخلل المجتمعي بهذا المجال

التسميات:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

الاشتراك في الرسائل [Atom]