قانون الجمعيات الخيرية





قانون الجمعيات رقم 5 لسنة 2008

المحامي عاكف المعايطة
ناشط في قضايا حقوق الانسان
عضو فريق الوطني للتشريعات /المجلس الوطني لشؤون الاسرة

ان قانون الجمعيات السابق كان يشكل عائقا امام عمل الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام لذلك سعت منظمات المجتمع المدني الى تعديل هذا القانون او الغائه واصدار قانون عصري يتماشى مع متطلبات الحياة العصرية تمشيا مع انفتاح الاردن على مساندة قضايا حقوق الانسان وبعد ان سجل الاردن تقدم واضح في مجال حقوق الانسان وترجم ذلك بوجود مؤسسة معنية بحقوق الانسان وتراقب اي انتهاكات لحقوق الانسان في الاردن وتتلقى الشكاوى من اية جهة وتحقق بها وتوجه رسائل للحكومة بخصوصها وهي المركز الوطني لحقوق الانسان والذي يضم خبراء في مجال حقوق الانسان وكان لجهودهم اثر واضح بخصوص حقوق الانسان ومع كل ذلك وبعد ان تقدمنا بنقد للقانون السابق كان لدينا الامل بان نخرج بقانون خاص بالجمعيات يكون اساسة المعايير الدولية التي وردت في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان الا ان القانون رقم 5 لسنة 2008 جاء ليشكل عقبة امام حرية العمل التطوعي ومخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية وعلى راسها العهد الدولي للحقوق المدنية عام 1975 والسبب في ذلك مرده الى نظرة الشك والريبة والاحكام المسبقة من قبل الحكومة على منظمات المجتمع المدني ولذلك فرض هذا القانون القيود على عمل المنظات غير الحكومية وجعلها تحت هيمنة الوزارة ذلك ان القانون ورد به في اكثر من مادة للوزير او من حق الوزير او بقرار من الوزير وهذا يعني ان جميع الامور بيد الوزارة والوزير والاصل بما ان منظمات المجتمع المدني هي تنظيم طوعي واختياري الهدف منه خدمة المجتمع المحلي وليست دائرة من دوائر الوزارة ان تعمل بحرية وان تقدم خدماتها دون رقابة او محاسبة الا ما يخالف القوانيين الصادرة وعلى راسها قانون العقوبات الاردني الذي يحاسب على الاختلاس والسرقة والتزوير هذا هو الاصل اما ماورد في القانون فهو تقييد لعمل منظمات المجتمع المدني وكانها دائرة تابعة للوزارة لقد عرف القانون الجمعية في المادة الثالثة منه بانها شخص اعتباري مؤلف من مجموعة من الاشخاص و ورد في المادة 6/ا ان لايقل العدد عن 11 شخص ويتم تسجيل الجمعية وفق احكام القانون للقيام بخدمات وانشطة على اساس تطوعي وخدماتي دون ان تستهدف الربح او المنفعة لاي شخص لاي من اعضائها او لاي شخص محدد بذاته او تحقيق اي هدف سياسي وهذا النص يمكن للوزارة من خلاله التدخل في نشاط الجمعية فاذا عقدت لقاء في الجمعية وجرى الحديث عن الانتخابات او النشاط الانتخابي او بحثة جمعية نسائية موضوع الكوتا قد تتدخل الحكومة بحجة ان هذا النشاط من قبيل العمل السياسي وتمنعه مع ان عمل المنظمات غير الحكومية هو في الاساس خدمة وتثقيف المجتمع وكذلك اشترطت المادة 6 ان يقدم الطلب اى مراقب السجل ومرفق به اسماء الاعضاء المؤسسين وبيانتاتهم الشخصية ومحل الاقامة ومهنهم واعمارهم ومؤهلاتهم ولا ادري لماذا هذا التعقيد والعرقلة وفي المادة 7 اشترط القانون في العضو المؤسس حسن السيرة والسلوك وهنا نقول ما المقصود بحسن السيرة والسلوك واذا كان قد حصل على مخالفة قانونية هل يعتبر حسن السيرة والسلوك والاصل وبما ان العمل في الجمعيات الخيرية طوعي واختياري فكيف اشترط القانون مثل هذه الشروط التي تنفر من يسعى للعمل العام وكذلك اشترط القانون ان يكمل العضو 18 عام من عمرة وهذا مخالف للمواثيق الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية المذكورة اعطت الاطفال حق تكوين جمعيات خاصة بهم وحددت الاتفاقية بان الطفل هو كل من لم يتم 18 عام من عمره اما حول اجراءات التسجيل فلقد ورد في المادة 10 ان الطلب يقدم الى مراقب السجل او الى مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة وفي هذه الحالة على المديرية ارسالة الى مراقب السجل خلال سبعة ايام وعل مدير السجل تدقيق الاوراق وبدوره يتحقق من اكتمال جميع المتطلبات وفي حال وجود نقص علية وخلال 15 يوم اشعار المؤسسين باي نقص خطيا وبعد اكتمال جميع المتطلبات يرسل الطلب الى الوزير ليصدر قراره خلال 60 يوم واذا لم يصدر الوزير قرار بشأن طلب التسجيل فيعتبر موافقا عليه حكما وبعد ان يوافق الوزير تعود الاوراق الى مراقب السجل لقيد الجمعية خلال 15 يوم بذلك نرى الحلقات التي تمر بها المعاملة والمدد التي رسمها القانون وجميعها اجراءات غير مبرره لان الاصل في تسجيل الجمعيات هو الاشعار الى الجهات الرسمية بقيام نشاط الجمعية دون انتظار الحصول على الموافقة واذا كان هناك اي مخالفة لنشاط الجمعية مع القانون فان القضاء هو المختص بذلك وليس الوزير و وفق القانون اذا مارفض الوزير طلب التسجيل على مراقب السجل ان يبلغ المؤسسين بهذا القرار ولهم الحق بالطعن في قرار الوزير امام محكمة العدل العليا على اعتبار ان قرار الوزير هو قرار اداري واذا ما حولت الدعوى الى محكمة العدل العليا فان المحكمة سوف تبحث في القرار من ناحية ادارية بعيدا عن البحث في موضوع الجمعية واهدافها ونشاطها وسوف تبحث المحكمة فقط في قرار الوزيرفقط وحيث ان القانون اعطى الحق للوزير برفض الطلب فان قرار محكمة العل العليا ترى ان القرار في محلة على اعتبار ان القانون اعطى الوزير هذه الصلاحية لذلك فان قرار الطعن يجب ان يكون للقضاء العادي الذي يبحث في شروط التسجيل ومدى توفرها ولا يبحث في صلاحيات الوزير ونعلم ان قار المحكمة الابتدائية يطعن به ايضا امام محكمة الاستئناف وكافة طرق الطعن الاخر الى اخر درجات المحاكمة وهذا يحصن القرار لوجود اكثر من درجة للمحاكمة بعكس الحال بخصوص قرار محمكمة العدل التي يعتبر قرارها قطعيا وهذا يحرم الجمعية من الطعن بالقرار ووفق القانون فان من حق الوزير ومراقب السجل التدخل في اليات عمل الجمعية حيث ينص القانون وفي المادة 14/3 على الجمعية اشعار الوزير ومراقب السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانة وجدول اعماله وذلك قبل موعد الانعقاد باسبوعين على الاقل وتضيف نفس المادة فقرة ب-1 اذا لم تقم الجمعية باشعار الوزير ومراقب السجل خطيا بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول اعماله قبل الموعد باسبوعين فلا يعتبر انعقاد الاجتماع قانونيا ويضيف للوزير ومراقب السجل تسمية ممثل عنه لحضور اجتماع الهيئة العامة مع ان الاصل ان الهيئه العامة هي صاحبة القرار في تيسير اعمال الجمعية وقراراتها وتعلم الهيئه العامه ان عليها ان تعمل وفق القانون وان لاتخالف ماورد في القانون لذلك لامبرر لاخذ موافقة الوزير او مراقب السجل او حضورهم واذا ما علمت الوزارة ان هناك مخالفة من حقها اللجؤ الى القضاء صاحب الصلاحية في البت في اي مخالفة للقانون واقصد هنا القضاء العادي ويعتبر القانون ان قرارات الهيئه العامة تعتبر نافذة من تاريخ ايداعها لدى الوزارة وفي نهاية المادة ذكر القانون ( طالما كانت متفقة مع احكام القانون ونظامها الاساسي ) وحول هذا الموضوع وحيث ذكر القانون انها متفقة مع القانون لذلك تعتبر من تاريخ اقرارها من قبل الهيئة العامة وليس تاريخ ايداعها لان الاصل انها نتفقة مع القانون واذا كانت بخلاف ذلك فالقضاء هو صاحب القرار ولقد وصل تدخل الوزارة في عمل الجمعية حتى في انتخاب هيئتها الادارية ذلك ان المادة 14/2 اشترطت الحصول على موافقة الوزير في قرار انتخاب هيئة ادارتها او تعديل اي بند من احكام نظامها الاساسي مع ان ذلك من حق الهيئة العامة اما عن التمويل المحلي والاجنبي فان هذا الموضوع هو اساس الخلاف مع الحكومة فلقد اوجب القانون ان تعلن الجمعية وفي تقريرها السنوي عن اي منح او تبرعات حصلت عليها من اشخاص اردنيين واشترطت في حالة الحصول على تبرع او منحة من غير الاردنيين تقديم طلب الى الوزير لاخذ الموافقة على المنحة نحن مع الاعلان عن التبرح او المنحة وادراجها في التقرير السنوي والمالي ولكن لسنا مع اخذ الموافقة من الوزير ما هو المبرر لذلك الخوف من جهة التمويل او الغاية التي قدم من اجلها التمويل او المنحة مادام ان الجمعية سوف تعلن عنها وتبين اوجه صرفها فان خالفت القانون فالقضاء يحاسب من يخرج على القانون ونحن نعتبر ان هذا الامر يجعل الممولين والمانحين يرفضون التعامل مع الجمعيات وقد تكون المنحة تحتاج من الجمعية قرار فوري والجهات المانحة لايعنيها البيروقراطية التي تعيشها مؤسسات الحكومة لذلك نطالب بان يتم الاشعار عن المنحة فقط وليس انتظار موافقة الوزير ولقد اعطى القانون الحق للوزير تعين هيئة ادارية مؤقتة للجمعية لتقوم مقام الهيئة المنحلة الاصل ان حل الهيئة الادارية وتعين هيئة مؤقته او دائمة هو من حق الهيئة العامة للجمعية وليس من حق الوزارة لذلك ليس من صلاحيات الوزارة تعيين هيئة اوانتخاب هيئة او حل هيئة مالم يكن الامر صادر من القضاء اما حول دعم الجمعيات وتشجيعها على العمل على اعتبار انها رديف قوي ومساند للحكومة في خدمة المجتمع المحلي فكان على الحكومة ومن خلال القانون ادراج نصوص من شائنها تشجع العمل التطوعي والخدماتي وان تشارك في دعم الجمعيات من خلال منح الجمعيات الاعفاءات التي تمنح لمؤسسات الدولة مثل الجمارك ورسوم الترخيص والتسجيل ودعم الجمعيات ماليا مع مراعاة نشاط الجمعية وغاياتها ومتطلبات استمراريتها وعملها وتشجيع المؤسسات العامة والخاصة على التبرع للجمعيات على ان يقتطع هذا التبرع من ضريبة المؤسسة وتكريم العاملين في الجمعيات الخيرية من خلال المبادرات التي تقوم بها الدولة لان ذلك يقوي ويشجع العمل التطوعي لاننا نعلم ان مؤسسات المجتمع المدني هي رديف هام لعمل الحكومة وتدعمة وترفع عن الحكومة مسؤوليات جسام هي من اختصاص الحكومة





تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

السيره الذاتيه للمحامي عاكف المعايطة باللغة الانجليزية